العلامة الحلي

106

قواعد الأحكام

ولا تستحق الخادمة آلة التنظيف . ويجب ما يزيل الوسخ كالصابون . الثامن : السكنى ، وعليه أن يسكنها دارا يليق بها ، إما بعارية أو إجارة أو ملك . المطلب الثالث في كيفية الإنفاق : أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤونة الطحن والخبز . ولا يجب الدقيق ولا الخبز ، ولا القيمة ، فإن عدل أحدهما إلى شئ من ذلك برضى صاحبه جاز ، وإلا فلا . وأما الأدم ، فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب . ولها أن تتصرف ، بأن تزيد في الأدم ، من ثمن الطعام ، وبالعكس . وتملك نفقة كل يوم في صبيحته ، وليس عليها الصبر إلى الليل ، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد . وكذا لو طلقها . ولو نشزت استرد على إشكال . وليس له أن يكلفها المؤاكلة معه . ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم ، أو لم يقدرها . وأما الإخدام ، فإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه ، أو بحرة يستأجرها ، أو مملوكة لغيره بالاستئجار أو العارية ، أو يشتري خادما يخدمها ، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم ، ولا خيار لها . ولا يجب أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها بخادمين وأكثر ، للاكتفاء بالواحد ، والزائد لحفظ المال ، ولا يجب عليه حفظ مالها ، ولا القيام فيه . ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره ، أو اختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره ، قدم اختياره . ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض ، للحاجة . وله إبدال خادمتها المألوفة ، لريبة وغيرها . وأن يخدم بنفسه بعض المدة ، أو بعض الحوائج ويستأجر للباقي .